"وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء" اللفظ الثاني يدل على أن الجمعة إنما تكون بعد الزوال "كنا نجمع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء" وبين اللفظين شيء من التعارض في الظاهر، فمفهوم الحديث الأول يدل على أنهم يفعلونها قبل الزوال، ومنطوق اللفظ الثاني يدل على أنهم يفعلونها إذا زالت الشمس، يعني بعد الزوال، إذا زالت الشمس يعني بعد الزوال، فإذا قدمنا المنطوق كما هو الأصل، لا بد من الإجابة عن المفهوم "فكنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به" ظل موصوف، ليس لها ظل ليس مطلقاً، لو قال: وليس للحيطان ظل حصل التعارض، لكن "يستظل به" يدل على أن لها ظل، ولكن لا يمكن الاستظلال به بالنسبة لجميع من خرج من المسجد دفعة واحدة، قد يكون هناك ظل، هناك ظل، لكنه لا يستوعب الناس الذين يخرجون من المسجد يوم الجمعة، فهؤلاء يحتاجون إلى ظل واسع، ولا يعني أنه لا يوجد ظل لا يستوعب الناس، فتتفق الروايات، وتكون صلاة الجمعة بعد الزوال والحيطان لها ظل، لكن ليس بالظل الكثير الذي يظل الناس كلهم {بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} [(٢) سورة الرعد] هل هذا نفي للعمد أو إثبات للعمد؟ نفي للعمد المرئية، يعني لا ينفي أن يكون هناك عمد غير مرئية.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نظير ما عندنا {بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} [(٢) سورة الرعد] هل هذا نفي للعمد بالكلية؟ يعني لا يوجد عمد أصلاً؟ ومن لازم عدم العمد عدم الرؤية، أو أن هناك عمد لكنها لا ترى؟ واللفظ محتمل، وهذا أعظم في القدرة، كون هناك عمد لكنها لا ترى، هو مطابق لما معنا وإلا ليس مطابق؟ فالمنفي هنا الظل الذي يستظل به من قبل من يستظلون به ممن يخرجون من المسجد الجامع دفعة، وعلى كل حال المسألة خلافية، فعل صلاة الجمعة قبل الزوال محل خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء ... وإلا مثله؟