"وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون" يعني ظفرنا رأسها وجدلناه وجعلناه ثلاثة قرون، وفي بعض الروايات:"وألقيناه خلفاها" الآن "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون" هذا مرفوع أو موقوف؟ هل هذا بأمره -عليه الصلاة والسلام-؟ ما قال: اجعلن رأسها ثلاثة قرون كما قال: ((اجعلن في الأخيرة كافوراً)) يعني هل هذا من تصرف النسوة أو عن علمه واطلاعه وأمره أو إقراره على الأقل؟ نعم الأكثر على أن رأس الميت يضفر، بعد تغسيله يضفر، ويجعل ثلاثة قرون، ويلقى خلفه رجلاً كان أو امرأة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يمشط إيه، مقتضى كونه يقرن قرون ....
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الزائد يؤخذ لا بأس، المقصود أن هذا فيه ما يدل على المشروعية ولو بإقراره -عليه الصلاة والسلام-، الحنفية يقولون: لا، لا يضفر ولا شيء، يسرح ويفرق على وجهها، ووراء ظهرها، وقالوا: هذا من فعل النسوة من غير علمه -عليه الصلاة والسلام-، الأصل الذي يزال من أجل التنظيف في حق الحي يزال بالنسبة للميت؛ لأن المقصود تنظفيه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن الأصل لماذا غسل الميت مو لينظف؟ فكل ما تقتضيه النظافة ينظف.
((اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر)) بثلاث غسلات أو خمس أو أكثر، الأمر هنا (اغسلنها) لوجوب الغسل أو غسل الثلاث؟ وجوب الغسل فقط أو اغسلنها بثلاث؟ مو مر بنا سابقاً أن الأمر قد يتعلق به ما يجعل الأمر متجه إليه، يعني ما يجزئ واحدة، تعميمه بالماء كالحي ما يجزئ؟ طيب (اغسلنها) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، هل نقول: بوجوب الغسل واستحباب الثلاث؟ هل نقول: إن الأمر للغسل (اغسلنها) هذا أمر وجوب والثلاث والخمس والسبع استحباب؟ لا سيما إذا أنقت بدون ذلك، أنقى غسله بواحدة أو باثنتين فالثالثة وجوب وإلا استحباب؟