هل نقول: إن الأمر هنا ما دام تعلق به استحباب نقول: اغسلنها على سبيل الاستحباب بثلاث، ونأخذ الوجوب من أدلة أخرى، وجوب أصل الغسل؟ يعني ما عندنا وجوب الغسل إلا هذا النص، ((اغسلنها بثلاث)) إما أن نقول: بوجوب التثليث أو نقول: إن الأمر اغسلنها للاستحباب ونأخذ وجوب التغسيل من دليل آخر، مثلاً هذا الحديث الذي يليه ((اغسلوه)) ويأتي بماء وسدر بعد، إشكالات، نعم؟ نعم ما الصارف من وجوب الثلاث إلى الواحدة مثلاً إذا أنقت؟ رد ذلك على رؤيتهن من جهة، رده إلى رؤيتهن للحاجة، الأمر الثاني: أن غسل الحي وهو عن حديث يكتفى فيه بتعميم الماء فالميت من باب أولى، إذا قيل: هذا تعبد ووجبت الثلاث ما يبعد.
طالب:. . . . . . . . .
لا التخيير (أو) التخيير. . . . . . . . . يبدأ بالسدر أول شيء مع الغسلة الأولى، والكافور في الأخيرة.
طالب:. . . . . . . . .
إذا عمم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو نقي ما يخرج منه شيء، افترض أنت شخص ما يخرج منه شيء، بقي مدة خرج منه كل شيء، كل ما فيه، ولا طلع شيء، سوى كل هذا ما خرج شيء.
طالب:. . . . . . . . .
وش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا السدر أول، أنت إذا أردت أن تغتسل تعم بدنك بالماء، صح ثم بعد ذلك تضع الشامبو أو الصابون وتتركه ما تتبعه ماء؟
طالب:. . . . . . . . .
إذاً الشامبو مع الأول، السدر مع الأول مع الغسل، أولاهن بالتراب من أجل أن يأتي الماء على إزالة ما بقي، ولو كان طاهر ما يبقى على البدن.
نعم الحديث السادس.
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحته فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) وفي رواية: ((ولا تخمروا وجهه ولا رأسه)) قال المصنف -رضي الله عنه-: الوقص كسر العنق.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة" في حجة الوادع "إذ وقع" سقط عن راحلته "فوقصته" يعني مات في الحال، الوقص الموت بالحال، فوقصته الضمير يعود إيش؟ الناقة هي التي وقصته أو الوقعة؟