للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا هي ما وصلته، ولا جئته، ولا هي بلمه، أندقت عنقه من الطيحة من الوقعة، واحتمال أنها تحركت وطاحت احتمال أنه .. ، لكن يقول: وقع، ما قال: أوقعته، وقع، الحافظ ابن حجر يقول: يحتمل أن يكون فاعل فأوقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع، قال: والأول أظهر.

الطالب:. . . . . . . . .

يعني من الوقعة، خلاص طاح على رأسه وأندقت عنقه، يحتاج إلى أكثر من هذا؟ ما يحتاج.

الطالب:. . . . . . . . .

لا لا الأول الوقعة، وقصته الوقعة أو الراحلة.

"وفي رواية: "فأوقصته" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه)) " فدل على أن المحرم يغسل كما يغتسل وهو حي يغسل إذا مات ((بماء وسدر)) فالأمر متجه إلى الغسل بالماء والسدر، السدر ليست فيه رائحة فلا محظور فيه أن يغسل فيه الميت وإن كان محرماً ((وكفنوه في ثوبيه)) ويكتفى بهما بالثوبين وإن كانت الثلاثة أفضل، على ما تقدم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن في ثلاثة أثواب، لكن المحرم يكفن في ثوبين، إن احتاج إلى زيادة لأن الثوبين ما يكفيان، فيهما شح عن تغطية جميع بدنه يزاد عليهما ما يستره، لكن الثوبين لا بد منها لا على سبيل الوجوب؛ لأن المحرم الحي له أن يغير في ثوبيه، لكن مثل هذه الثياب التي بوشرت بها العبادة ينبغي أن يكفن بها.

((ولا تحنطوه)) الحنوط: أخلاط فيها أطياب وروائح طيبة ولذا منع منها المحرم ((ولا تخمروا رأسه)) لأن المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه، لا يجوز تغطية رأسه بحال ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) هذه هي العلة في كونه لا يغطى رأسه لأن إحرامه مستمر إلى أن يبعث، فأنه يبعث يوم القيامة حال كونه ملبياً "وفي رواية: ((ولا تخمروا وجهه ولا رأسه)) " منهم من يحكم على الوجه بالشذوذ، لكن لا داعي للحكم عليه وهو في الصحيح ((ولا تخمروا وجهه ولا رأسه)) فعلى هذا إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ومنهم من يقول: إن عدم تغطية المحرم لوجهه من باب الاحتياط؛ لأنه إذا غطى وجهه احتمل أن يغطي رأسه، لكن من باب اتقاء الشبهة لا يغطى وجهه، والصواب أن الوجه أيضاً ممنوع المحرم الذكر من تغطيته كالرأس.

الطالب:. . . . . . . . . .