للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة ركن من أركان الإسلام بالإجماع؛ لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)) فهي ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبها كفر إجماعاً، ومن اعترف بوجوبها ومنعها أخذت منه قهراً، وقوتل عليها، تأخذ منه قهراً، والصديق -رضي الله عنه وأرضاه- بالاتفاق مع الصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة، وأقسم بالله ليقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فشأنها عظيم، وأما من جحد وجوبها فهو كافر بلا نزاع؛ لأن وجوبها معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ومن منعها فلم يزك ماله مع اعترافه بوجوبها فقد أتى موبقة من الموبقات، وعظيمة من عظائم الأمور، والجمهور على أنه لا يكفر بذلك، والقول بكفره قول معروف عند أهل العلم، لكن الجمهور على خلافه، والقول بكفر تارك أحد الأركان العملية قول معروف، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، أقول: هذا القول قول معروف عند أهل العلم، لكن الجمهور على أنه لا يكفر إلا بجحد وجوبها، فالزكاة شأنها عظيم، والأدلة عليها متضافرة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي قرينة الصلاة بنصوص كثيرة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الأول:

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل.