وأن أتصدق بلحمها وجلودها: هذا الأصل في الهدي والأضاحي أن يتصدق بها، وأن يؤكل منها، وأن يهدى منها، {كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(٣٦) سورة الحج]. وأوجب بعض اهل العلم الأكل؛ للأمر به، {كُلُوا} فلذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها.
وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها: يجوز لصاحبها أن ينتفع بالجلد، لكن لا يجوز له أن يبيعها، ولا يجوز له أن يبع الجل، والجلال والأفضل أن يتصدق به.
وألا أعطي الجزار منها شيئاً: هذا إذا كان في مقابل الأجرة؛ لأنه إذا أعطى الجزار في مقابل الأجرة رجع بشيء منها، يكون قد رجع بشيء منها، وهو ما يقابل هذه الأجرة، لكن لو اتصف الجزار بوصف من يتصدق عليه بأن كان فقيراً وأعطي الأجرة كاملة وتصدق عليه كغيره من الفقراء فلا بأس.
طالب: أجلتها يا شيخ ... ؟
الجلال الذي يوضع عليها.
طالب: كساء؟
نعم، كساء يوضع عليها.
وألا أعطي الجزار منها شيء، وقال:((نحن نعطيه من عندنا)) الأجرة يجب أن تكون من المؤجر. نعم؟
طالب. . . . . . . . .
يعني من غير أجرة لا بأس، لا بأس هي تترك لأي آخذ، الآن والناس يعيشون في رخاء يتركون هذه الأمور يتركون الرأس يتركون الألية، يتركون المقادم، يتركون أشياء كثيرة، بعضهم يترك ما حواه البطن ويقتصر على اللحم، هذا كله سببه عدم الحاجة إليه، والله المستعان.
عن زياد بن جبير قال:"رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته، فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة؛ سنة محمد صلى الله عليه وسلم".
السنة بالنسبة للإبل أن تنحر قائمة واقفة، معقولة يدها اليسرى، تنحر نحراً، وموضع النحر في أصل العنق، تنحر قائمة؛ اتباعاً للسنة المؤيدة بالقرآن {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [(٣٦) سورة الحج]، وجبت: يعني سقطت، وهل تسقط وهي باركة؟ لا. تسقط متى؟ إذا كانت قائمة، فالسنة في الإبل أن تنحر قائمة، وأما بالنسبة للبقر والغنم تذبح، تضجع على جنبها الأيسر يستقبل بها القبلة ثم تذبح ذبحاً، لكن لو عكس ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر؟ جاز، لكنه خالف السنة، خالف السنة.