للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المزابنة عرفنا أنها في التمر وفي الحب وفي العنب، وهل يقاس عليها غيرها أو لا يقاس؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذه الثلاثة إذا كانت رطبة لا تباع إلا بالدينار والدراهم، يعني لا تباع بجاف، إلا العرايا، والعرايا يأتي تفسيرها في الباب اللاحق، نعم.

شرح حديث: "نهى عن ثمن الكلب .. ":

وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

عن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث)).

حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري بدري منسوب إلى بدر، على خلاف بين أهل العلم، هل شهد الواقعة أو لمجرد كونه سكن بدراً فنسب إليها؟ والبخاري -رحمه الله- يثبته فيمن شهد بدراً، والجمهور على أنه لم يشهد بدر، وإنما سكنها فنسب إليها.

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، ما العلة؟ نجس، الآن الكلب لا يجوز بيعه مطلقاً وإلا البيع الذي يستفاد منه يجوز بيعه؟

طالب:. . . . . . . . .

من شروط صحة البيع أن تكون العين المباعة إيش؟

طالب: مباحة النفع.

مباحة النفع مطلقاً وإلا بلا حاجة؟ أن تكون العين المباعة مباحة النفع، إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

ما هم بيقولون: بلا حاجة؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .