هذا يسمى شرط جزائي، يستعمله أهل المقاولات، يقاوله على أن يبني له بيتاً أو عمارة أو مشروع تجاري أو غير ذلك ويقول: مدة التنفيذ سنة، فإن زاد عن السنة فعليك في كل شهر كذا، لا شك أن التأخير يفوت مصالح على صاحب العقد، يفوت مصالح على صاحب العقد، وهذا هو الوجه لمن أجازه، أجاز مثل هذا الشرط، قال: لأنه يفوت مصالح، هذا الشخص الذي وضع سيارته في ورشة الإصلاح، وقال له: تنتهي بعد يومين، وهو محتاج للسيارة، واتفقا على ذلك، جاء بعد يومين، قال له: والله ما صلحت السيارة، فرط صاحب الورشة، اقتضى ذلك أن يستأجر صاحب السيارة سيارة بالأجرة اليومية، هذا متضرر لا شك أن إلزامه بمثل هذا له وجه، لا سيما إن ظهر منه التراخي وعدم الاهتمام، ومن أهل العلم من يقول: لا يجوز ذلك بحال؛ لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل، على كل حال الورع ترك مثل هذا، لكن لو قيل به لكان له وجه.
يقول: في الوقت الحاضر اتسعت وسائل الاتصالات، فالركبان يعرفون السلع، فهل نحن متلقين في هذا الوقت أم لا؟ لأن السعر معروف لديهم وهذا مجرب؟
على كل حال إذا كان لا يترتب عليه ضرر على هؤلاء الركبان فإنه لا بأس به؛ لأن الحكم يدور مع علته والورع تركه.
يقول: اشتريت من رجل جهاز الكتروني، ووعدني أن يحضر جميع ما يتعلق بهذا الجهاز، وبعد البيع والتفرق تبين لي أنه نقص شيء من هذا الجهاز، فما الحكم؟
ما يتبع الجهاز عادة يكون داخلاً في البيع ولو لم ينص عليه، وعلى هذا يلزم بدفعه إلى المشتري، يلزم بدفعه إلى المشتري كما أن ما يشمله مسمى البيت يدخل فيه، وما يتبع السيارة من استبنه وعفريته وما أشبه ذلك يدخل في البيع، فيلزمه دفعه للمشتري إلا بالثنية إذا استثنى البائع.
يقول: ما رأيكم بشرح الشيخ البسام لهذا الكتاب، وما أحسن شروح هذا الكتاب؟