للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: أولاً: من الذي يضمن من نفسه أنه لا يشاهد إلا الأخبار، وإذا ضمن نفسه فمن يضمن له من تحت يده؟ من يضمن له من تحت يده؟ هذه مسألة، المسألة الأخرى: أنه حتى الأخبار الذي يؤديها نساء، والنظر إلى النساء محرم، وهؤلاء النسوة لسن من أهل -في الغالب ولا نُعين أحداً- من أهل العفة والاستقامة فيخشى أن يقع الإنسان في دعوة أم جريج وهو لا يشعر من مشاهدة هؤلاء النسوة، يخشى عليه من ذلك.

الأمر الثاني: حتى لو قدر أن هؤلاء النسوة فيهن من الاحتشام، وهذا يستوي فيه القنوات كلها، في الأخبار في الأخبار العالمية مثلاً على ما تسلط كاميرات التصوير عند مشاهدة الأخبار؟ يحدثنا الذين يرون أنهم لا يهمهم أن يصور الرجال أبداً في الحوادث الذي تقع في الخارج، لا يهمهم أن تصور الرجال، إنما يركز التصوير على النساء، وهذا بحد ذاته منكر لا تجوز رؤيته، والله المستعان.

نكتفي بهذا القدر، سم.

شرح باب العرايا وغير ذلك:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب العرايا وغير ذلك:

عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً.

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تقدم في حديث سابق المزابنة، والنهي عنها، وأنها حرام، وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ويراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدره كيلاً من تمر على الأرض، والسبب في ذلك عدم التساوي، عدم التساوي؛ لأنه لا يمكن التساوي بين رطب وبين جاف، ولذا لما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أيرخص الرطب إذا جف؟ )) قالوا: نعم، قال: ((فلا إذاً)) هذا الأصل في بيع الرطب باليابس، لا يجوز لعدم تحقق التساوي.