للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: ما الفرق بين وجوب البيع في الجملة الأولى وبين وجوب البيع في الجملة الثانية؟

كأنه يشير إلى الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط، فخيار المجلس ينتهي بالتفرق بالأبدان، وعليه يلزم البيع، فلا يكون لأحد مندوحة من الطرفين من لزومه إلا بالإقالة، على ما ذكرنا، وأما إن اشترطا الخيار مدة معلومة، أو اشترطا ألا خيار فقد وجب البيع في الحال.

يقول: من اشترى مصراة وأراد أن يرجعها بعد مضي أكثر من ثلاثة أيام فهل يثبت له الخيار؟

لا، لا يثبت له الخيار، إذا مضى عليها أكثر من ثلاثة أيام فقد انتهت مدة الخيار.

يقول: هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بقصد تجديد الوضوء، مع العلم أنه متيقن من الطهارة أم أن هذا داخل في النهي؟

النهي فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-، إذا خرج بعد الأذان كما قال الصحابي: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم"، ومثل هذه المعصية لا تعارض بأمر مستحب إلا إذا كان يفوت مثلاً هو إمام مسجد، إمام مسجد ويحضر درس في مسجد آخر فإذا أذن ليذهب ليصلي بجماعته لا بأس حينئذ، أما مسألة تجديد الوضوء فلا.

يقول: اقتطعت أرضاً قبل ثلاث سنوات، قسطت ثم أكملت القسط الأخير قبل شهر، فمتى تحل الزكاة عليها من أول قسط؟

الآن هو مشتري وإلا بائع هذا ما ذكر شيء، لكن السؤال كأنه هو البائع هو المقسط، ولذا يقول: فمتى تحل الزكاة عليها من أول قسط أو من بعد الأخير؟

الديون التي في ذمم الناس إن كانت مؤجلة فلا يبدأ حولها إلا بعد حلول أجلها، وإن كانت حالة غير مؤجلة فالدين الذي على ملي له حكم، والذي على معسر له حكم، لكن مثل هذا يقسط، يقسط أراضٍ على الناس، باع أرض على زيد من الناس بثلاثمائة ألف أقساط شهرية لمدة ثلاثين شهر كل شهر عشرة آلاف، لما حال عليه الحول تحصل بيده اثني عشر قسط، وعليه أن يحسب حول كل قسط بحسبه، إذا حال الحول على القسط الأول زكاه، وإذا حال الحول على القسط الثاني زكاه، وهكذا.

بيع بعض الوكالات مثل وكالة إيش للسيارت بالتأجير فما الحكم؟