"السنتين، من أسلف في شيء" من أسلف في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل شيء، ولذا يرى بعض أهل العلم أنه يجوز في كل شيء يمكن تسليمه عند حلول أجله إذا انضبط وصفه، سواءً كان مطعوماً أو غير مطعوم، سواءً كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً أو معروفاً بصفة، يعني كان شيئاً واحداً، مصنوع مثلاً، فقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)) هذا على سبيل المثال، وخرج مخرج الغالب؛ لأنهم إنما يسلفون في المكيلات والموزونات.
ومقتضى قوله:((من أسلف في شيء)) أن السلف يجوز في كل شيء، وهل يشترط في السلم أن يكون البائع مالك لأصل السلعة؟ هل يشترط أن يكون المالك للبستان، مالك للنخيل التي أسلم في ثمرتها، مالك للأشجار التي أسلم في نتاجها؟ مالك للمصنع الذي أسلم في إنتاجه؟ لو جئت إلى مصنع سيارات وقلت له: هذه مائة ألف مديل (٢٠٠٤) كم تبيعون مديل (٢٠٠٤) قال: نبيعه نقد (١٤٠) مثلاً فقلت له: هذه (١٠٠) ألف على أن تعطيني، يصل إلي في يوم كذا والوصف كذا وكذا وكذا، إلى آخره، بحيث لا يتغير، يصح السلم وإلا ما يصح؟ هو مالك للمصنع، وضابط للوصف، مقتضى قوله:((من أسلف في شيء)) يعم المطعوم وغير المطعوم.
إذا أتيت شخص لا يملك مصنع زميل لك في العمل أو جار لك، وقلت له: أنا أريد جمس موديل (٢٠٠٤) يعني مضمون أن يصل الجمس في (٢٠٠٤) حسب تقديرهم، الآن ما وصل (٢٠٠٣)؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ يعني بعد سنة من الآن يكون وصل (٢٠٠٤) بعد سنة من الآن في سبعة ثمانية ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين يغلب على الظن أنه يصل، هي زيادة يوم أو نقص يوم ما في مشكلة هذه، نعم، أو من باب الاحتياط يقول: هذه مائة ألف حضر لي جمس ألفين وأربعة يوم عيد الفطر، يقول: ما في احتمال أنه ما وصل، زميله في العمل أو جاره ما عنده مصنع، هل يشترط أن يكون البائع مالك للسلعة أو لا يشترط؟ مالك لأصلها، يتشرط وإلا ما يشترط؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن مقتضى يسر الشريعة، وإيجاد الحلول البديلة للعقود المحرمة يقتضي، لا سيما وأنه لا يوجد ما يدل على اشتراطه يقتضي جوازه.