مقتضى كون السلم يصح في السنة والسنتين والثلاث ألا تكون عين السلعة التي عليها السلم حاضرة موجودة أصلاً، موجودة؛ لأنه إذا تصورنا أنه سنة يمكن أن يكون أصلها موجود، لا أقصد الشجرة، الشجرة موجودة من سنين، لكن الثمرة لا وجود لها البتة، وجواز السلم محل إجماع بين أهل العلم على ما ذكرنا، ينقل عن ابن سيرين أنه منع منه، لكنه محجوج بمثل هذه النصوص الصحيحة الصريحة، ولذا لم يعتد أهل العلم بقوله فنقلوا الإجماع.
قال بعض أهل العلم أن السلم، جواز السلم على خلاف الأصل، في حديث حكيم بن حزام:((لا تبع ما ليس عندك)) ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا ليس عنده الثمرة، والثمرة لم توجد فضلاً عن أن تكون قبل بدو صلاحها، بعضهم يقول: هذا على خلاف الأصل، نقول: لا، هو أصل برأسه، هو أصل برأسه، جاء جوازه في الشرع، نعم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع شيئاً معيناً ليس عندك، لا تبع شيئاً معيناً ليس عندك، إيش معنى هذا الكلام؟ لا تبع سلعة يملكها فلان أو توجد عند فلان، أو في البلد الفلاني، وأنت لا تملكها، قبل ملكك إياها، لكن تبع موصوف في ذمتك لا يدخل في هذا المنع.
السلم في الحيوان إذا قيل هذه خمسمائة ريال على أن تحضر لي في يوم عرفة خروف هذه أوصافه، سلف في الحيوان، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
السلف في الحيوان، الآن يمكن وصفه من كل وجه، يمكن ضبط وصفه من كل وجه؟ ألا يمكن أن يحصل خلاف بينهم؟ أنا أريد أكبر، أنا أريد أصغر، أنا أريد .. ، كيف يحدد؟ أو يؤتى بخروف يقال: مثل هذا؛ لأنه لا يمكن وصفه هذا إلا بالمشاهدة، قابل للزيادة والنقص، على كل حال كل ما يوقع أو ما يتوقع منه إشكال وشقاق ونزاع ينبغي أن يمنع، نعم؟
طالب: ولو كان في المنصوص عليه. . . . . . . . .؟
كيف؟
طالب: ولو كان في المنصوص عليه في الثمار يحصل فيه شقاق ... ؟
لا، ما يمكن ضبطه بالوصف والكيل والوزن والحجم والطول والعرض ما يحصل فيه شقاق، نعم.