للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذهب بالذهب هذا الأصل في العمدة، وإن كان الأصل في الصحيحين: الذهب بالورق كأن الطابع عدل على ما في الأصول، الطابع عدل على ما في الأصول، وإلا الأصل في الكتاب: الذهب بالذهب ربا، هذا موجود لكن الأصول في الصحيحين: الذهب بالورق، والطابع عدّل، ولذا يقول في الحاشية فيها: الذهب بالذهب ربا.

الذهب بالورق هذا هو الصرف، الدنانير بالدراهم صرف، رباً إلا هاء وهاء.

الذهب بالذهب يعني مع اتحاد الجنس، يشترط في إبدال الجنس بجنسه يشترط فيه شرطان، الإيش؟

طالب: المماثلة.

التساوي والتقابض، التساوي والتقابض، التساوي والتقابض، فلا بد من أن يكون الوزن واحد إذا بيع الذهب بالذهب، ولا بد من التقابض على ألا يفترقا وبينهما شيء، ومثله بيع الفضة بالفضة، لكن إذا اختلف الجنس ذهب بفضة أو العكس يجوز إيش؟ التفاضل، يجوز التفاضل على أن تكون يداً بيد، لا بد من التقابض، ولذا يقول: ((الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء)) خذ وهات، خذ وهات, ((والبر بالبر إلا هاء وهاء)) مثله بر ببر، ((والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء)) فالبر جنس، والشعير جنس، على ما يفيده هذا الحديث، وإن قال بعض أهل العلم أن الشعير داخل في البر لا يجوز فيه التفاضل، لا يجوز فيه التفاضل؛ لأنه من جنسه، لكن الأكثر على أن الشعير يختلف جنسه عن البر، فلك أن تبيع صاع بر بصاعين شعير، وعلى القول الأول يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز.

((الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء)) الربويات كم عددها؟ المنصوص عليها؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ ستة، الذهب، فضة، البر، الشعير، التمر، الملح، ستة أصناف، ستة أصناف، هذه الستة الأصناف ما يجمعها؟ ما القاسم الذي يجمعها؟ هل تتحد في العلة؟

طالب: الثمنية والكيل يا شيخ.

الثمنية والكيل، الوزن معتبر وإلا غير معتبرة؟

طالب: معتبر.

الطعم معتبر وإلا غير معتبر؟

طالب: أيضاً معتبر.