العينة: أن تبيع سلعة على شخص نسيئة بثمن مرتفع، بأكثر من قيمتها، ثم تشتريها منه نقداً، هذه مسألة العينة، وهي محرمة عند جماهير أهل العلم، أجازها الشافعية، الشافعية يستدلون بمثل هذا الحديث الذي فيه هذا الإجمال، وجاء النهي عن العينة بعينها بالتنصيص عليها، ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم)) وما كان سبب للذل حلال وإلا حرام؟ قد يقول قائل: إنه مقرون بالأخذ بأذناب البقر، والأخذ بأذناب البقر معناه الزرع، حلال وإلا حرام الزرع؟ نعم، حلال، ما أحد يقول: حرام، لكن إذا أدى إلى ترك واجب صار حراماً، ((وتركتم الجهاد)) وإلا الزرع ما أحد يحرمه، قال جمع من أهل العلم: إنه أطيب المكاسب، أطيب المكاسب الزراعة، وإن كان القول المحقق عند المحققين أن أطيب المكاسب الغنائم، وهي رزق النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وجعل رزقي تحت ظل رمحي)).
قد يقول قائل مثلما ذكرنا من الشافعية: إن بيع العينة عطف عليه، وقرن معه الزراعة، يجاب بجوابين:
الأول: أن الزراعة التي تكون سبباً في ترك واجب محرمة.