للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا يقول: هل للذهب تعريف؟ قد سمعت بأنه قد أفتي بأن ما يسمى بالذهب الأبيض أنه ليس بذهب، بل هو مجرد اسم فقط؟

يعني بعد التحري وسؤال أهل الخبرة تبين أنه من الذهب، أنه لا يختلف عن الأصفر، مادة توضع عليه فيصير أبيض، والعكس، فهو ذهب حقاً وحقيقة، أما لو كانت مجرد تسمية فالتسمية لا تؤثر، يعني إذا قالوا عن البترول: الذهب الأسود، هل معنى هذا أنه يأخذ حكم الذهب؟ لا، لا، لا يأخذ حكم الذهب، فبعد سؤال أهل الخبرة تبين أن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر بالنسبة لحده وحقيقته إلا في لونه فقط.

آخر حديث في باب الربا حديث أبي بكرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء".

عرفنا ما في "نهى رسول الله" وأنها تعادل: "لا تبيعوا الذهب بالفضة" تعبير عن النهي كصيغته الصريحة، عند جماهير أهل العلم خلافاً لداود الظاهري وبعض المتكلمين الذين يرون أنه لا يحتج بهذا حتى ينقل اللفظ النبوي، هذا أشرنا إليه سابقاً، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الفضة بالفضة، يعني أن تباع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواءً بسواء، لا بد من التماثل، وأهل العلم يقررون أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني مسألة التقدير أو التقريب هذا كله ما ينفع، إذا لم تجزم بأن هذا يساوي هذا فكأنك جزمت بأن هذا يزيد على هذا أو ينقص عن هذا، يقررون أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا بد من العلم بالتساوي، إلا سواءً بسواء، وزناً بوزن، بحيث لا يزيد بعضها على بعض، ولو قلت الزيادة.

"وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا"، الدينار بعشرة دراهم، باثني عشرة درهم، بعشرين درهم، كيف شئتم؟ كيف شئتم؟ هذا بالنسبة للتفاضل مع اختلاف الجنس، ويبقى الشرط المقرر وهو التقابض، يداً بيد، "ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد" يعني لا بد من التقابض إذا اختلفت الأجناس ذهب بفضة تمر بشعير، تمر بملح، لا بد أن تكون يداً بيد، إذا اختلفت هذه الأجناس، وفي رواية: الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد، إذا كان يداً بيد بهذا الشرط، "قال: هكذا سمعت".

ندخل في الرهن وإلا ما ندخل؟ وإلا نشوف الأسئلة؟