للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأة فإن اعترفت فارجمها" ١.

ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه. وقال أبو حنيفة: يجب حضورهم وأن يكونوا أول من يرجمه؛ ولا تحدّ حامل حتى تضع، ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها مرضع إذا ادَّعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد، أو اشتبهت عليه بزوجته، أو جهل تحريم الزنا وهو حديث الإسلام درئ بها عند الحد. قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشبهات"٢.

وقال أبو حنيفة: إذا اشتبهت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد من أصابها، وإذا أصاب ذات محرم بعقد نكاح حد، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحد؛ وجعله أبو حنيفة شبهة يسقط بها الحد عنه. وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه لم يسقط عند الحد، ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عند الحد في أظهر القولين، قال الله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: ١١٩] .

وفي قوله: {بِجَهَالَةٍ} تأويلان: أحدهما: بجهالة سوء.

والثاني: لغلبة الشهوة مع العلم بأنَّها سوء وهذا أظهر التأويلين، ولكن من جهل بأنها سوء لم يأثم بها، ولا تحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد عن زانٍ ولا غيره، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه، قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: ٨٥] .

وفي الحسنة والسيئة ثلاث تأويلات:

أحدها: أن الشفاعة الحسنة التماس الخير لمن يشفع له، والشفاعة السيئة التماس الشر له، وهذا قول الحسن ومجاهد.

والثاني: أنَّ الحسنة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والسيئة الدعاء عليهم.

والثالث: وهو محتمل، أنَّ الحسنة تخليصه من الظلم والسيئة دفعه عن الحق.

وفي الكفل تأويلان:


١ صحيح: رواه البخاري في كتاب الوكالة "٢٣١٥"، ومسلم في كتاب الحدود "١٦٩٨".
٢ ضعيف: ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع "٢٥٨".

<<  <   >  >>