٢ قال الشافعي: وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عمدًا، فلا قود عليه وعليه الكفَّارة في ماله وديته، فإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا فثلث دية المسلم، وإن مجوسيًّا أو وثنيًّا فهو كالمجوسي فثمانمائة درهم في ماله حالة. [الأم: ٤/ ٢٨٩] . ٣ قال محمد بن الحسن الشيباني: وإن كان الجاني حرًّا ما لم يبلغ النفس، فإذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلث قيمته، فإن قلت القيمة في ذلك أو الغرماء فهو أنَّه لا يبلغ بها دية الحر، بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر. وقال أبو حنيفة: ينقص منه عشرة دراهم. [المبسوط: ٤/ ٥٩٢] . ٤ قال ابن قدامة من الحنابلة: روي أنَّ عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف إلَّا أنه رجع عن هذه الرواية، وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، فإن قتله المسلم عمدًا أضعفت الداية على قاتله لإزالة القود؛ لأنَّ عثمان حكم بذلك، ولو قتله الكافر لم تضعف ديته؛ لأنَّ القود واجب، ونساءهم على النصف من دياتهم، كما أنَّ نساء المسلمين على النصف منهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: ديتهم ثمانمائة درهم، والمستأمن كالذمي، وإن كان وثنيًّا فديته دية المجوسي؛ لأنه كافر لا يحل نكاح نسائه، فأمَّا من لم تبلغه الدعوة إن لم يكن له عهد فلا ضمان فيه؛ لأنه كافر لا عهد له، أشبه نساء أهل الحرب. [الكافي في فقه ابن حنبل: ٤/ ٧٨] .