للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعير أخماسًا، منها عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وأصل الدية الإبل، وما عداها بدل، ودية المرأة النصف من دية الرجل في النفس والأطراف.

واختلف في دية اليهودي والنصراني، فذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسلم.

قال مالك: نصف دية المسلم١، وعند الشافعي أنها ثلث دية المسلم. وأمَّا المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم ثمانمائة درهم٢، ودية العبد قيمته ما بلغت، وإن زادت على دية الحر أضعافًا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة٣: لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة دراهم٤.

وأما العمد شبه الخطأ: فهو أن يكون عامدًا في الفعل غير قاصد للقتل، كرجل ضرب


١ قال ابن جزري من المالكية: دية العمد إذا عفي عنه ودية الجنين، فأمَّا دية الخطأ فهي مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق، وهذه دية المسلم الذكر، وأمَّا اليهودي والنصراني والذمي فديته نصف دية المسلم. [القوانين الفقهية: ص ٢٢٨] .
٢ قال الشافعي: وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عمدًا، فلا قود عليه وعليه الكفَّارة في ماله وديته، فإن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا فثلث دية المسلم، وإن مجوسيًّا أو وثنيًّا فهو كالمجوسي فثمانمائة درهم في ماله حالة. [الأم: ٤/ ٢٨٩] .
٣ قال محمد بن الحسن الشيباني: وإن كان الجاني حرًّا ما لم يبلغ النفس، فإذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلث قيمته، فإن قلت القيمة في ذلك أو الغرماء فهو أنَّه لا يبلغ بها دية الحر، بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر. وقال أبو حنيفة: ينقص منه عشرة دراهم. [المبسوط: ٤/ ٥٩٢] .
٤ قال ابن قدامة من الحنابلة: روي أنَّ عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف إلَّا أنه رجع عن هذه الرواية، وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، فإن قتله المسلم عمدًا أضعفت الداية على قاتله لإزالة القود؛ لأنَّ عثمان حكم بذلك، ولو قتله الكافر لم تضعف ديته؛ لأنَّ القود واجب، ونساءهم على النصف من دياتهم، كما أنَّ نساء المسلمين على النصف منهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: ديتهم ثمانمائة درهم، والمستأمن كالذمي، وإن كان وثنيًّا فديته دية المجوسي؛ لأنه كافر لا يحل نكاح نسائه، فأمَّا من لم تبلغه الدعوة إن لم يكن له عهد فلا ضمان فيه؛ لأنه كافر لا عهد له، أشبه نساء أهل الحرب. [الكافي في فقه ابن حنبل: ٤/ ٧٨] .

<<  <   >  >>