للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بصلبه ثلاثة أيام، ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلّا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادي عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب.

ويجوز أن يحلق شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته. واختلف في جواز تسويد وجوههم، فجوَّزه الأكثرون؛ ومنع منه الأقلون١.


١ قال المرداوي: وفي تسويد وجهه وجهان: وأطلقهما في الفروع. قلت: الصواب الجواز. وقد توقف الإمام أحمد -رحمه الله- في تسويد الوجه.
وسئل الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية مهنا عن تسويد الوجه: قال مهنا: فرأيت كأنه كره تسويد الوجه. قاله في النكت في شهادة الزور، وذكره في الإرشاد والترغيب أنَّ عمر -رضي الله عنه- حلق رأس شاهد الزور.
وذكر ابن عقيل عن أصحابنا: لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به، ثم جوزه هو لمن تكرّر منه للردع. قال الإمام أحمد -رحمه الله: ورد فيه عن عمر -رضي الله عنه- يضرب ظهره، ويحلق رأسه، ويسخم وجهه ويطاف به، ويطال حبسه. [الإنصاف: ١٠/ ٢٤٨] .

<<  <   >  >>