للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطوسي، ثنا أبو العباس الأصم ومن الجزء الثالث:

٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " وَأَخْبَرَنَاهُ مُتَّصِلا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَكِّيٍّ، أنا أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ: هُوَ ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، ضَعَّفَهُ الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ، وَقَالَ فِيهِ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ، وَالْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ مِنْ أَفْرَادِهِ، فَلا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ

[جزء آخر من حديثه رواية أبي بكر بن حيد عنه]

أخبرناه شيخنا الرباني العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بقراءتي عليه، والقاسم بن مظفر سماعا عليه، وعلى الأول أيضا وإسحاق بن أبي بكر النحاس، وأحمد بن عبد الرحمن العجمي إذنا، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>