((ولهذا أي للقولِ بكفر من خالف ظاهرَ النُّصوص والمجمعَ عليه؛ نُكفِّر من لم يُكفِّر من دانَ بغير ملَّة الإسلام من المِلَلِ أو وقف فيهم، أي توقَّف وتردَّد في تكفيرِهم، أو شكَّ في كفرهم، أو صحَّح مذهبهم، وإنْ أظهر الإسلامَ واعتقده واعتقدَ إبطالَ كلّ مذهبٍ سواه، فهو - أي من لم يكفر وما بعده - كافرٌ، بإظهار ما أظهر من خلافِ ذلك - أي ما يخالف الإسلام، لأنَّه طعنٌ في الدِّين، وتكذيبٌ لما ورد عنه من خلافِه - وكذلك - أي كتكفير هؤلاء - يُقطع ويُجزَم بتكفير كلِّ من قال قولاً صدر عنه يتوسَّل به إلى تضليل الأمَّة - أي كونها في الضَّلال عن الدين والصِّراط المستقيم. ويؤدِّي إلى تكفير جميع الصَّحابة، كقول الطائفة الكميلية من الرَّافضة بتكفير جميع الأمَّة بعد موت النبيِّ ? إذ لم تقدِّم عَلِيَّاً، وكفَّرت علِيَّاً إذْ لم يتقدَّم ولم يطلب حقَّه في التَّقديم، فهؤلاء قد كفروا من وجوهٍ: لأنَّهم بما قالوه أبطلوا الشريعة بأسرِها، وكذلك - أي كما كفَّرْنا هؤلاء - نكفِّر بكلّ فعلٍ فعله شخصٌ مسلمٌ، أجمع المسلمون على أنَّه - أي ذلك الفعل - لا يصدر إلاَّ من كافرٍ حقيقةً، لأَنَّه من جنس أفعالهم، وإنْ كان صاحبه - أي مَنْ صدَرَ منه - مسلماً مصرِّحاً بالإسلام مع فعلِه ذلك الفعل)) . "شرح الشفاء للخفاجي" ملتقطاً ملخصاً ومثله في " شرح الملاَّ عليّ القاري" سواء)) (١) .
(١) "إكفار الملحدين في ضروريات الدِّين" (ص ٥٨) .دار الكتب العلمية ببشاور ط ١٤٠٤هـ.