للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتضمَّنُه)) (١) .

٤٧. محمَّد بن شهاب البزَّاز (الحنفيّ) . ت:٨٢٧هـ

((ومن لقَّن إِنساناً كلمةَ الكفر ليتكلَّمَ بها كفر، وإِنْ كان على وجه اللعِبِ والضَّحِك)) (٢) .

٤٨. العلاَّمة محمّد بن المرتضى ابن الوزير الصنعانيّ. ت:٨٤٠هـ

((ومن العَجَبِ أَنَّ الخصوم من البهاشمة (٣) وغيرهم لم يساعدوا على تكفير النصارى الَّذين قالوا إِنَّ الله ثالثُ ثلاثةٍ ومن قال بقولهم مع نصِّ القرآن على كفره إلاَّ بشرط أَنْ يعتقدوا ذلك مع القول وعارضوا هذه الآية الظاهرة بعموم مفهوم قوله {ولكنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْراً} ... وعلى هذا لا يكون شيءٌ من الأفعال والأقوال كفراً إلاَّ مع الاعتقاد حتى قتل الأنبياء، والاعتقاد من السَّرائر المحجوبة فلا يتحقَّق كفرُ كافرٍ قطُّ إلاَّ بالنَّصِّ الخاصِّ في شخصٍ شخص ... قال جماعة جلَّة من علماء الإسلام أَنَّه لا يكفرُ المسلم بما ينْدُرٌ منه من ألفاظ الكفر إلاَّ أَنْ


(١) انظر: " تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام " (٢/١٩٢) دار الكتب العلمية مصوَّر من المطبعة الشرقية بمصر ط١ - ١٣٠١هـ. ونقله لكلام ابن الحاجب دون تعقيب دليل على أنَّه يرتضيه.
(٢) "الفتاوى البزازية على حاشية الفتاوى الهندية" (٦/٣٣٧) . طبعة بولاق ط٢ - ١٣١٠هـ، تصوير دار الفكر ط١٤١١هـ.
(٣) أصحاب أبي هاشم الجبائي المعتزلي.