للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبيَّاً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقرٌّ بما أنزل الله، أنَّه كافرٌ)) (١) .

١٧. إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجوَينيّ (الشافعيّ) ت:٤٧٨هـ

قال الهيتميّ في "الزواجرعن اقتراف الكبائر":

((نقل إمام الحرمين عن الأصوليّين أَنَّ من نطق بكلمة الرِّدَّة، وزعم أَنَّه أضمر توريةً كَفَرَ ظاهراً وباطناً، وأقرَّهم على ذلك)) (٢)

١٨. عليُّ بن محمَّد البزدَويّ (الحنفيّ) . ت:٤٨٢هـ

((فإنَّ الهَزْل بالرِّدَّة كفرٌ لا بما هَزَل به لكن بعَيْنِ الهَزْل؛ لأَنَّ الهازلَ جادٌّ في نفس الهَزْل مختارٌ راضٍ والهَزْل بكلمة الكفرِ استخفاف بالدِّين الحقِّ فصار مُرتدَّاً بعينه لا بما هَزَل به إلاَّ أَنَّ أثرهما سواءٌ بخلاف المُكْرَه ; لأَنَّه غير معتقدٍ لِعَيْن ما أُكْرِه عليه)) (٣) .


(١) انظر "التمهيد" (٤/٢٢٦) طبعة وزارة الأوقاف المغربية.
فائدة نبهني لها أحد الفضلاء وهي أن ابن عبد البر تكلم عن أبي حنيفة في التمهيد (١٤/١٤) ، ثم قال: ((وأما الإرجاء المنسوب إليه، فقد كان غيره فيه أَدْخَلْ، وبه أَقْوَلْ)) ففهم المحقق - أو هكذا أراد - أنه يقول:وبه أقُول فعلق قائلاً: ((وهذا واضحٌ من ابن عبد البر القول بالإرجاء كما لا يخفى)) علماً أن ابن عبد البر نقل الإجماع في التمهيد نفسه (٩/٢٣٨) على أن الإيمان قول وعمل، ورد على المرجئة.
(٢) "الزواجر" (الكبيرة الأولى) (١/٥٤) مكتبة نزار الباز ط١ - ١٤١٧هـ.
(٣) انظر "كشف الأسرار" شرح أصول البزدوي. (٤/٦٠٠) دار الكتاب العربي. ط١ - ١٤١١هـ.