للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحارم، وليس بسواء لأَنَّ ركوب المحارم من غير استحلالٍ معصية، وترك الفرائض متعمِّداً من غير جهل ولا عذر هو كفر)) (١)

٣. الإمام محمّد بن إدريس الشافعيّ. ت: ٢٠٤هـ

((سئل عمَّن هزل بشيءٍ من آيات الله تعالى أنَّه قال: هو كافرٌ واستدل بقوله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانِكُم} (٢)) (٣) .

٤. الإمام عبد الله بن الزّبير الحميديّ. ت:٢١٩هـ

((أُخْبِرت أَنَّ قوماً يقولون: إِنَّ من أقرَّ بالصَّلاة، والزَّكاة، والصَّوم، والحجَّ، ولم يفعل من ذلك شيئاً حتىّ يموت، أو يصلِّي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً ... إذا كان يقرُّ بالفرائض واستقبال القبلة؛ فقلت: هذا الكفر الصُّراح وخلاف كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفعل المسلمين)) (٤) .

وقال في "أصول السُّنَّة": ((وأن لا نقول كما قالت الخوارج: ((من أصاب كبيرةً فقد كفر)) . ولا تكفير بشيء من الذُّنوب، إنَّما


(١) انظر "السنَّة" لعبد الله بن أحمد (١/٣٤٧-٣٤٨) . وهذا أيضاً من كفر الإباء والإعراض. والتَّرك عمل وليس اعتقاداً.
(٢) سورة التوبة: ٦٥ و ٦٦.
(٣) انظر "الصارم المسلول" (٣/٩٥٦) رمادي للنشر، ط١ ـ ١٤١٧هـ.
(٤) انظر "السنة" للخلال (٣/٥٨٦-٥٨٧) دار الراية.ط١ -١٤١٠هـ. و"أصول الاعتقاد" للالكائي (٥/٨٨٧) دار طيبة. ط١ - ١٤٠٢هـ.