للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٩. محمَّد بن قاسم الغزِّي (الشافعيّ) . ت:٩١٨هـ

قال في تعريف الردة ((.. وشرعاً قطع الإسلام بنيَّةِ كفرٍ، أو قولِ كفرٍ، أو فعلِ كفرٍ، كسجود لصنمٍ سواءً كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد)) (١) .

٦٠. زكريَّا بن محمَّد الأنصاريّ (الشافعيّ) . ت:٩٢٦هـ

قال: في "منهج الطلاب":

((كتاب الرِّدَّة: هي قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلام بكفرٍ عزماً أو قولاً أو فعلاً استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً، كنفي الصَّانع أو نبيٍّ أو تكذيبه أو جَحْد مجمَعٍ عليه معلوم من الدِّين ضرورةً بلا عذرٍ، أو تردُّد في كفرٍ أو إلقاء مصحفٍ بقاذورة أو سجودٍ لمخلوقٍ)) (٢) .

٦١. محمَّد بن عبد الرَّحمن المغربيّ (المالكيّ) . ت:٩٥٤هـ

نقل كلاماً للتفتازاني في شرح العقائد واستظهره فقال:

((وذكر الشيخ سعد الدِّين في شرح العقائد أنَّ من أفتى امرأة


(١) "فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب". مطبوع مع حاشية البيجوري (٢/٢٦٣-٢٦٤) دار الفكر.
(٢) انظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج". (٧/٥٦٧-٥٦٨) . دار الكتب العلمية. ط١ -١٤١٧هـ.