للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكفر إلاَّ أَنَّه لا يعتقد، اختلف جواب المشايخ، والأصحّ أَنَّه يكفر لأَنَّه يستخفُّ بدينِه)) (١) .

٤٣. سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازانيّ (الشافعيّ) . ت:٧٩٢هـ

(( (قوله: فيكون) أيّ: الهازل بالرِّدَّة مرتدَّاً بنفس الهزل لا بما هزَل به لما فيه من الاستخفاف بالدِّين، وهو من إمارات تبدُّل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكايةً {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} الآية، وفي هذا جوابٌ عمَّا يقال إِنَّ الارتداد إِنَّما يكون بتبدُّل الاعتقاد، والهزل ينافيه لعدم الرِّضا بالحكم)) (٢) .

٤٤. بدر الدين بن محمَّد بهادر الزَّركشيّ (الشافعيّ) . ت:٧٩٤هـ

((قال تعالى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ} فمن تكلَّم بكلمة الكفرِ هازِلاً، ولم يقصدِ الكفرَ كفر، وكذا إذا أخذَ مال غيره (مازحاً) ولم يقصدِ السَّرِقَة حرُم عليه)) (٣) .


(١) انظر:"الفتاوى التاتارخانية" لعالم بن العلاء (٥/٤٥٩) . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان. ط١٤١١ هـ.
(٢) "شرح التلويح على التوضيح" (٢/٤٠٢-٤٠٣) دار الكتب العلمية. ط١ - ١٤١٦هـ.
(٣) انظر "المنثور في القواعد الفقهية " (٢/٣٨٠) طبعة وزارة الأوقاف الكويتية والشئون الإسلامية.