للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((وذكر غيرُ واحدٍ من أهل العلم أنَّ من قذف أُمَّ النبيّ? أو قذفه هو ? أنَّ ذلك ردّةٌ، وخروجٌ من دين الإسلام، وهو ظاهرٌ لا يخفى)) .

١٠٨. اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء (بالسعودية) :

((س: يقال إِنَّ الرِدَّة قد تكون فعليَّة أو قوليَّة فالرَّجاء أنْ تبيِّنوا لي باختصارٍ واضحٍ أنواع الرِّدَّة الفعليَّة والقوليَّة والاعتقاديَّة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه..وبعد:

جـ: الرِّدَّة هي الكفر بعد الإسلام وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشكِّ، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيَّتَه أو وحدانيَّته أو صفةً من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سبَّ الله أو رسولَه أو جحد شيئاً من المحرَّمات المجمَعِ على تحريمها أو استحلَّه أو جحد وجوب ركنٍ من أركان الإسلام الخمسة أو شكَّ في وجوب ذلك أو في صدق محمَّد ?أو غيره من الأنبياء أو شكَّ في البعث أو سجد لصنمٍ أو كوكبٍ ونحوه فقد كفر وارتدَّ عن دين الإسلام. وعليك بقراءة أبواب حكم الرِّدَّة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنَوا به رحمهم الله. وبهذا تعلم من الأمثلة السَّابقة الرِّدَّة القوليَّة والعملية والاعتقاديَّة وصورة الرِّدَّة في الشكِّ)) (١) .


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢/٣) وقد وقَّع على هذه الفتوى والَّتي بعدها كل من الشيخ: ابن باز، العفيفي، ابن غديان، ابن قعود.