للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآية)) (١) .

٧١. أحمدُ بن أحمدَ شهاب الدِّين القليوبيّ (الشافعيّ) . ت:١٠٧٠هـ

نقل كلام "شرح الجلال المحليّ على منهاج النوويّ": ((الرِّدَّة (هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواءً) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً)) ) .

ثم قال: ((كتاب الرِّدَّة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنِّهِ وجزيل كرمِهِ وهي لغةً: المرَّة من الرُّجوع وشرعاً ما ذكره المصنِّف - يعني المحليّ -)) (٢) .

٧٢. عبد الرَّحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفيّ) . ت:١٠٧٨هـ

نقل كلام محمَّد فراموز الحنفيّ ولم يتعقبّه بشيء فقال:

((وفي "الدرر": وإِنْ لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيارٍ فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يعذَرُ بالجهل (٣) وإِنْ لم يقصد في ذلك بأَنْ أراد أَنْ يتلفَّظ بلفظ آخر


(١) انظر "كشّاف القناع" (٦ /١٦٧-١٦٨) دار الفكر - ط١٤٠٢هـ.
تعليق: انظر كيف فرَّق الشيخ بين الاعتقاد والنُّطق والفعل وجعل كلاًّ منها مكفِّراً بذاته.
(٢) "حاشية قليوبي وعميرة" (٤/٢٦٧) دار الكتب العلمية ط١ - ١٤١٧هـ.
(٣) انظر التعليق على برهان الدين محمود بن مازه.