للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢) (١) } . انتهى المقصود)) (٢) .

وفي مجلَّة الفرقان سُئل الشيخ عن الكفر العمليِّ المخرجِ من الملَّة فقال:

" الذَّبحُ لغيرِ الله، والسُّجود لغير الله،كفرٌ عمليٌّ مُخرجٌ من الملَّة، وهكذا لو صلى لغير الله أو سجد لغيره سبحانه، فإنَّه يكفر كفراً عمليَّاً أكبر- والعياذ بالله - وهكذا إذا سبَّ الدِّين، أو سبَّ الرَّسول، أو استهزأ بالله ورسوله، فإنَّ ذلك كفرٌ عمليٌّ أكبر عند جميع أهل السُّنَّة والجماعة)) (٣) .

١١٠. الشيخ محمَّد بن صالح بن عثيمين [[ت ١٤٢١ هـ]] (٤) :

((سئل فضيلة الشيخ: عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحكم من عمل شيئاً مكفِّراً مازحاً؟

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: للحكم بتكفير المسلم شرطان: أحدهما: أنْ يقوم الدَّليل على أنَّ هذا الشيء مما يكفِّر.

الثاني: انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً له، فإن كان جاهلاً لم يكفر. لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ


(١) سورة فصلت: ٤١-٤٢.
(٢) انظر "الرَّد على بورقيبة" (ص١٣) .الجامعة الإسلامية ط ١٣٩٦هـ.
(٣) مجلة الفرقان الكويتية، العدد٩٤، بتاريخ: شوال ١٤١٨هـ.
(٤) وُلد الشيخ عام: ١٣٤٧هـ. [[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وتوفي الشيخ - رحمه الله رحمة واسعة - في ١٤٢١ هـ]]