للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٦. مجموعةٌ من علماء الهند الأحناف (١) :

((ورُكْنُ الرِّدَّة إجراء كلمة الكُفر على اللِّسان بعد وجود الإيمان وشرائط صحَّتها العقل فلا تصحُّ رِدَّة المجنون ولا الصبيِّ الذي لا يعقل، أما من جنونه ينقطع، فإِن ارتدَّ حال الجنون لم تصحّ، وإِن ارتدَّ حال إفاقتِه صحَّتْ وكذا لا تصحُّ رِدَّة السَّكران الذَّاهب العقل، والبلوغُ ليس بشرطٍ لصحَّتها، وكذا الذُّكورة ليست بشرطٍ لصحَّتها، ومنها الطَّوع فلا تصح رِدَّة المُكْرَه عليها كذا في "البحر الرّائق" ناقلا عن "البدائع")) (٢) .

٧٧. العلاَّمة محمَّد بن إسماعيل الأمير الصَّنعانيّ. ت:١١٨٢هـ

((صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الرِّدَّة: أَنَّ من تكلَّم بكلمة الكفر يكفر وإِنْ لم يقصد معناها)) (٣) .


(١) قاموا بجمع فتاوى بأمر السلطان محمد أورنك عالم كير المتوفّى عام ١١١٨هـ، سُمِّيَت بعد ذلك باسمه "الفتاوى العالمكيرية" وعُرفت بـ "الفتاوى الهندية"
(٢) "الفتاوى الهندية العالمكيرية" (٢/٢٥٣) طبعة بولاق ط٢ - ١٣١٠هـ. تصوير دار الفكر ط ١٤١١هـ.
(٣) "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد" (ص٣٠) . مكتبة دار الفيحاء. تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري.