للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالَه وفي رواية ويخمِّس مالَه) (١) . ثم قال: ((وكان الذي عرَّس بزوجة أبيه، متخطِّياً بفعله حرمتين، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله:

... إحداهما: عقد نكاحٍ على من حرَّم الله ...

... والثانية: إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه، وأعظم من ذلك، تقدّمه على ذلك بمشهدٍ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإعلانه عقد النكاح على من حرَّم الله عليه عقده عليه بنصِّ كتابه الذي لا شبهةَ في تحريمها عليه، وهو حاضره.

... فكان فعله ذلك من أدلِّ الدَّليل على تكذيبِه (٢) رسولَ الله ? فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره، ووجوده آية محكمة في تنزيله. فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام - إنْ كان قد كان للإسلام مُظْهِراً - مُرتَدَّاً ... وذلك أَنَّ فاعل ذلك على علمٍ منه بتحريم الله ذلك على خلقِه إِنْ كان من أهلِ الإسلام، إِنْ لم يكُنْ مسلوكاً به في العقوبة سبيل أهل الرِّدَّة بإعلانِه استحلالَ (٣) ما لا لَبْسَ فيه على ناشيءٍ نشأ في أرض الإسلام أَنَّه


(١) حديث صحيح. رواه احمد في "المسند" (٤/٢٩٢) . وأبو داود في الحدود باب: الرجل يزني بحريمه. والنسائي في النّكاح. باب: نكاح ما نكح الآباء ... وغيرهم. وانظر تخريجه في "الإرواء" (٨/١٨ رقم ٢٣٥١)
(٢) انظر سادساً في المقدّمة.
(٣) هذا تصريح منه رحمه الله على أنّ الاستحلال منه اعتقاديّ ومنه عمليّ وكلاهما مكفِّر، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد٠فقال: ((الاستحلال هو أن يعتقد حلّ ما حرّمه الله٠ أما الاستحلال الفعليّ=

فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتدّ، فمثلاً: لو أنّ الإنسان تعامل بالرِّبا، لا يعتقد أنّه حلال لكنّه يصرُّ عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنّه لا يستحلّه، ولكن لو قال: إنَّ الرِّبا حلال ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه الله، فإنه يكفر، لأنّه مكذِّب لله ورسوله ٠ الاستحلال إذن: استحلال فعليّ، واستحلال عقديّ بقلبه، فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفِّر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان، لكنّه من كبائر الذُّنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر ٠ لماذا؟ لأن الفعل يكفِّر؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر)) لقاء الباب المفتوح سؤال رقم (١٢٠٠) .