للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ق ٢٣] فإذا سجدت نسجدها (١).

وبهذا نقول، ليست السجدة بواجبة على من قرأ ومن سمع، وأحبّ إلينا أن يسجد، فإذا سجد القارئ أحببنا للسامع أن يسجد، وقد رُوِّينا هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر، ورووا هم ذلك عن ابن مسعود. وهم يخالفون هذا، ويزعمون أنها واجبة على السامع (٢) أن يسجد وإن لم يسجد الإمام، فيخالفون روايتهم عن ابن مسعود، وروايتنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر.

أخبرنا ابن عيينة، عن عَبْدة، عن زِرِّ بن حُبَيش، عن ابن مسعود: أنه كان لا يسجد في (ص) ويقول: إنها توبة نبيّ (٣). وهم يخالفون ابن مسعود، ويقولون: هي واجبة.

أخبرنا (٤) ابن عُلَية، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله في الصلاة على الجنائز: لا وقت ولا عَدَد. ثم روى عنه أنه صلى على ميت، فكبر عليه خمسًا. ثم قال: فخالفوا ابن مسعود في هذا، وقالوا: يكبر أربعًا.

أخبرنا (٥) هُشَيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي جُحَيفة، عن عبد الله: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات


(١) «الأم»: «سجدنا».
(٢) صحح عليها في الأصل.
(٣) ثم ساق الشافعي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجدها.
(٤) «الأم»: (٨/ ٤٩٨).
(٥) «الأم»: (٨/ ٤٩٩).