للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابعة عشر: يستحبّ رفع اليدين في صلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة والعيدين. قال في رواية المرُّوذي، وجعفر بن محمد: يرفع اليدين إذا افتتح، وإذا ركع، وإذا رفع رأسَه، وكذلك الفطر والأضحى والجنازة، وقد نصّ في رواية أبي طالب على أنه إذا قرأ السجدة في الصلاة فسجد يرفع يديه، وقد تقدم (١).

وذكر الأثرم في «سننه» عن [ابن عمر أنه كان] يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وهذا مذهب الشافعي (٢).

وذكر الدارقطنيّ (٣) أن مروان أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سنة الاستسقاء؟ فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين.

وقد ثبتَ عن الصحابة رفع اليدين في تكبيرات العيدين.

الثامنة عشر: هل يستحبّ للمرأة رفع اليدين؟ فيه قولان للعلماء:

أحدهما: أنه يُسنّ لها ذلك كالرّجل، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي (٤) وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٥)، فإنه قال في رواية حنبل

ــ وقد سأله: ترفع المرأة في الركوع والسجود كما يرفع الرجل؟ ــ قال:


(١) في المسألة السابقة.
(٢) انظر «الأم»: (٢/ ٢٣٩).
(٣) «السنن»: (٢/ ٦٦).
(٤) انظر «الأم»: (٢/ ٢٢٩).
(٥) انظر «التمام»: (١/ ١٥٤)، و «المغني»: (٢/ ١٣٩).