للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصابعه» (١) فخلاف الرواية المشهورة، والظاهر أنه عبارة بعض الرواة (٢) بالمعنى الذي ظنَّه واعتقَدَه.

المسألة السادسة: المستحبُّ أن يكون كفَّاه إلى جهة القبلة ولا يجعلهما إلى جهة أذنيه، نصَّ على ذلك أصحابنا والشافعية، وممن ذكره صاحب «التتمَّة» (٣).

وأما ما يفعله كثير من العامَّة من استقبال الأذنين بالكفين والأصابع فخلاف السنة، فإن الرّفع عبوديَّة اليدين كما تقدم، فينبغي أن يستقبلَ القبلةَ بهما كما يستقبلها بجملة بدنه، ولهذا يستقبل القبلة بهما في ركوعه وسجوده، ويستقبلها بأطراف أصابع رجليه، كما في حديث أبي حُميد الساعدي في وصفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: «واستقبلَ بأطراف أصابعه القبلة» (٤).

المسألة السابعة: في ابتداء الرَّفع متى يكون؟


(١) روى الطبراني في «الأوسط» (٧٢٧٠) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى فرّج أصابعه. فلعل المؤلف عنى هذه الرواية.
(٢) الأصل و (ف): «الرواية» وصححها في هامش (ف): «الرواة»، وهو كذلك.
(٣) «التتمة» كتاب في فقه الشافعية، من تأليف شيخ الشافعية، أبي سعد، عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي (ت ٤٧٨). وهو تتمة لكتاب «الإبانة عن أحكام فروع الديانة» لشيخه أبي القاسم الفوراني (ت ٤٦١)، لكن عاجلته المنية عن تكميله، وانتهى فيه إلى الحدود. طبع منه ثلاثة مجلدات في مصر عام ١٤٢٩ هـ. ومنه نسخة في دار الكتب المصرية رقم (١١٦٢). انظر «السير»: (١٨/ ٥٨٥)، و «جامع الشروح والحواشي»: (١/ ٨٣ - ٨٤) للحبشي.
(٤) تقدم تخريجه (ص ٢٤). وانظر «زاد المعاد»: (١/ ٢٥٦).