للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَحْصب من لا يرفع (١).

المسألة الرابعة: هل يُطلَق على الرّفع أنّه من تمام الصلاة أم لا؟

قال القاضي: نقل الجماعة عن أحمد جواز إطلاق ذلك، فقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان في الرفع في الصلاة: هو من تمام الصلاة. وكذلك قال في رواية أبي الحارث: رفع اليدين في الصلاة إذا ركع وإذا رفع من تمام الصلاة.

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (٢): من رفع فهو أتمّ ممن لا يرفع. فقد أطلق اسم التمام في هذه المواضع.

وقال في رواية أبي داود (٣) ــ وقد سئل: هو من تمام الصلاة؟ ــ فقال: تمام الصلاة لا أدري، لكن هو عندي في نفسه منقوص (٤). وقال محمد بن


(١) تقدمت قريبًا. وقد قال صالح بن أحمد في «مسائله» (٥٣٩): «قلت: ما تقول في رجل يؤم قومًا ويرفع يديه في الصلاة، ويجهر بآمين، ويفصل الوتر. والمأمومون لا يرضون بذلك، ومنهم من يرضى حتى إن أحدهم ليترك الوتر لحال التفصيل ويخرج من المسجد، فترى أن يرجع إلى قول المأمومين أم يثبت على ما يأمره أهل الفقه؟ فقال: بل يثبت على صلاته ولا يلتفت إليهم». وقال أيضًا (١٦١): «وسألته عن رجل يبلى بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة وينسبون إليه الرفض إذا فعل ذلك، هل يجوز له ترك الرفع؟ قال أبي: لا يترك ولكن يداريهم». ورواها أيضًا الفضل بن زياد كما في «بدائع الفوائد»: (٣/ ٩٧٦) إلا أن فيها «وينسبونه إلى النقص».
(٢) (١/ ٥٠).
(٣) (٢٣٥).
(٤) كذا في نسخة من مسائل أبي داود، وفي أخرى: «متغَرِّض».