للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم هذا الحديث قد ذكره الإمام أحمد، وذكره الحاكم، وذكره عبدالرزاق، وغير هؤلاء. وعُذر من لم يذكره الاستغناءُ عنه بما هو أوضح دلالةً وأقرب تناولًا وأشهر رواةً، ولا يجب على المصنّف أن يستوعب جميعَ أحاديث الباب.

فصل

* وأما ردّكم لحديث عمر بن الخطاب بأن الثابتَ عن عمر ما رواه الأسودُ عنه، قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه إلا في الاستفتاح (١).

فقد تقدم قولُ البخاري: إنه لا يصحّ عن أحد من الصحابة ترك الرفع (٢)، وتقدَّمت الروايةُ الصحيحة عن عمر بالرفع (٣). فإن تقاومت الروايات (٤) عنه تساقطتا، وكان الأخذُ بما رواه متعينًا، وإن كانت رواية الرفع عنه أصحَّ إسنادًا فالأمر أظهر، وإن كانت رواية ترك الرفع عنه أصح إسنادًا كان غايتها أن يكون عَمِل خلاف ما رواه. وقد تقدم من أصولكم وأصول كافة الفقهاء: أن الرجوع إلى الرواية أولى من الرجوع إلى فتوى الراوي، ويتعيّنُ الرُّجوع إلى الرواية ههنا.

ولو قلنا: الأخذ بما رآه وأفتى به؛ لأن غاية ما حكاه الأسودُ عنه فِعل لا


(١) تقدم (ص/١٤٦ - ١٤٧، والرد عليهم ٨٤ - ٨٦، ١٩٣ - ١٩٥).
(٢) انظر (ص/٩١).
(٣) (ص/١٠) والحاشية رقم (١).
(٤) كذا، ولعل الصواب: «الروايتان».