(٢) نقل كلام القاضي ابن مفلح: (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠). وقال ابن رجب في «الفتح»: (٤/ ٢٩٧): «ونص أحمد على أن من ترك الرفع نقصت صلاته، وفي تسميته (مِن تمام الصلاة)، عنه روايتان. ولا خلاف أنَّهُ لا يبطل بتركه عمدًا ولا سهوًا. وتوقف إسحاق بن راهويه في تسميته (ناقص الصلاة)، وقال: لا أقول: سفيان الثوري ناقص الصلاة» اهـ. (٣) وهي أصحهما عنه. انظر «التمام»: (١/ ١٥٠). وروى أبو داود في «مسائله» (٢١٢): «سمعت أحمد سئل: تذهب إليه، أي: إلى نشر الأصابع إذا كبرت؟ قال: لا». (٤) في هامش الأصل تعليق بخط مغاير نصه: «الذي في كتب الحنفية: أنه يسن نشر الأصابع عند الرفع. فتأمل». أقول: قال الكاساني في «بدائع الصنائع»: (١/ ١٩٩): «وأما كيفيته فلم يذكر في ظاهر الرواية، وذكر الطحاوي أنه يرفع يديه ناشرًا أصابعه مستقبلًا بهما القبلة، فمنهم من قال: أراد بالنشر تفريج الأصابع، وليس كذلك بل أراد أن يرفعهما مفتوحتين لا مضمومتين حين تكون الأصابع نحو القبلة». وانظر «حاشية ابن عابدين»: (٢/ ٢٠٨). (٥) ينظر «الحاوي»: (٢/ ٩٩) للماوردي، و «المجموع»: (٣/ ٣٠٧) للنووي.