للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ق ٩٤] الأخرى: الأفضل تفريقها، لما روى أحمد عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر نشر أصابعه (١).


(١) للمصنف عناية ببيان قول أحمد في هذه المسألة، قال في «بدائع الفوائد»: (٣/ ٩٧٥ - ٩٧٦): «وقال أحمد بن الحسين الترمذي: رأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه قريبًا من شحمه أذنيه ونشر أصابعه. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل: تذهب إلى نشر الأصابع إذا كبرت؟ قال: لا.
قال أبو حفص: لعل أبا عبد الله أراد بالنشر الذي لم يذهب إليه التفريق الذي كان يقول به أولًا، والنشر الذي ذهب إليه آخرًا هو مدّ اليدين.

وقد قال صالح (أقول: ليس في المطبوع من مسائله): سألت أبي عن رفع اليدين في التكبيرة الأولى؟ فقال يا بني كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر نشر أصابعه) فظننت أنه التفريق، فكنت أفرّق أصابعي، فسألت أهلَ العربية فقالوا: هو الضم، وهذا النشر ــ ومد أبي أصابعه مدًّا مضمومة ــ وهذا التفريق، وفرق بين أصابعه» اهـ. ثم ساق حديث أبي هريرة الآتي في رفع اليدين مدًّا.
أقول: حديث أبي هريرة: إذا كبر نشر أصابعه. أخرجه الترمذي (٢٣٩)، وابن خزيمة (٤٥٨)، وابن حبان (١٧٦٩)، والحاكم: (١/ ٣٥٩)، والبيهقي: (٢/ ٢٧). قال الترمذي عقبه: «حديث أبي هريرة حسن (كذا في المطبوع! وليس في المخطوط - نسخة الكروخي، ولم ينقله المزي في التحفة: ٩/ ٥٠٣) وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى ابن اليمان في هذا الحديث» اهـ. وأشار إلى ضعفه أبو داود في «مسائله لأحمد» (١٨٥٤)، وضعفه أبو حاتم في «العلل» (٢٦٥، ٤٥٨)، والدارمي نقله عنه الترمذي، وضعفه البغوي في «شرح السنة»: (٣/ ٢٩)، والنووي في «المجموع»: (٣/ ٣٠٧).