للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم، ولا ترفع كالرّجل، دون ذلك (١).

ووجه هذا عموم الأدلة المسوِّية بين الرّجل والمرأة.

وروى سعيد بن منصور عن أمّ الدرداء: أنها كانت ترفع يديها في الصلاة حَذْو منكبيها (٢).

والقول الثاني: أنه لا يُسنّ لها ذلك، وهو الرواية الثانية عن أحمد، فإنه نقل عنه يوسف بن موسى، وأحمد بن حسين بن حسّان: في المرأة ترفع يديها إذا ركعت وإذا رفعت؟ فقال: ما سمعنا بل الرّجل، فإن فعلت فلا بأس.

قال القاضي: وظاهر هذا أنّه رآه فِعلًا جائزًا، ولم يره مسنونًا في حقِّها؛ لأنَّه قال: ما سمعنا، أي: [ق ١٠٠] ما سمعناه مسنونًا.

قلت: [وهناك رواية] (٣) عن أحمد ذكرها القاضي في «جامعه» وأبو البركات [في «شرحه» (٤)، قال] أبو البركات: رواية حنبل أنها ترفع دون رفع الرَّجُل [إلى] نحو الثديين. قال: وبه قال حماد وأبو حنيفة ... (٥)، وهو أوسط الأقوال وأقرب إلى رفع محذوري التجافي وحرمانها هذه السنة.


(١) ونحوه من التفريق قاله في سجود المرأة وجلوسها. قال أبو داود في «مسائله» (٣٦٠): «سألت أحمد عن المرأة كيف تسجد؟ قال: تضم فخذيها. قلت لأحمد: فجلوسها مثل جلوس الرجل؟ قال: لا».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٨٥) من طريق إسماعيل بن عياش بسياق أتم من هذا. وتقدم (ص ٣٦).
(٣) طمس بمقدار كلمتين، لعله ما أثبت.
(٤) هو شرح الهداية، سبق التعريف به.
(٥) كلمة مطموسة وتحتمل: الثوري.