للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان عبد الله يعطينا العطاء في زُبُلٍ (١) صغار، ثم يأخذ منها زكاة.

وهم يقولون: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا يؤخذ من العطاء. ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة، وعن عمر وعثمان، ونقول بذلك (٢).

أخبرنا (٣) ابن عُيينة، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله: أنه لبَّى على الصفا في عمرةٍ بعدما طاف بالبيت.

وليسوا ولا أحد من الناس علمناه يقول بهذا، إنما اختلف الناسُ عندنا؛ فمنهم من يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وهو قول ابن عمر. ومنهم من قال: إذا استلم الركن، وهو قول ابن عباس. وبهذا نقول ويقولون.

أخبرنا (٤) سفيان، عن عبدالكريم الجَزَري، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله: أنه حكم في اليربوع جَفْرًا أو جَفْرة.

وهم يخالفونه، ويقولون: يُحْكَم فيه بقيمته في الموضع الذي يُصاب فيه.


(١) جمع زَبيل، وهو الوعاء.
(٢) الأصل: «ذلك» والمثبت من «الأم».
(٣) «الأم»: (٨/ ٥١٠).
(٤) السابق: (٨/ ٥١٢).