للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١): حدثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن عيَّاش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزُّبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود قال: صليتُ مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة. [قال عبد الملك] (٢): ورأيتُ الشعبيَّ وإبراهيمَ [ق ٢٥] وأبا إسحاق لا يرفعون إلا حين يفتتحون الصلاة.

فهذا سندٌ صحيح على شرط مسلم، وعبدالملك هو ابن سعيد بن حيَّان (٣) بن أبجر.

قيل: لا يثبت هذا عن عمر. قال الحاكم: «هذه رواية شاذة لا تقوم بها الحجة، ولا تُعَارَض بها الأخبار الصحيحة المأثورة عن طاووس عن ابن عمر، عن عمر: أنه كان يرفع يديه في الركوع. وقد روى سفيان الثوري هذا الحديث عن الزبير بن عدي، فقال فيه: إن عمر كان يرفع يديه في الركوع إلى المنكبين ولم يزد» (٤).


(١) رقم (٢٤٦٩). والطحاوي في «شرح المشكل»: (١٥/ ٥٠) وفي «شرح المعاني»: (١/ ٢٢٧).
(٢) سقط من الأصل، واستدركناه من المصادر.
(٣) الأصل وفرعه: «عثمان» تحريف، والتصحيح من «تهذيب الكمال»: (٤/ ٥٥٣)، و «التهذيب»: (٦/ ٣٩٤).
(٤) نقله عنه تلميذه البيهقي في «الخلافيات» كما في «مختصره»: (٢/ ٨٧). وحديث الثوري أخرجه عبدالرزاق (٢٥٣٢)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٢٥).
وقد قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٥٦): إنه سأل أباه وأبا زرعة عن حديثٍ رواه يحيى ابن آدم، عن الحسن بن عياش، عن ابن أبجر، عن الأسود، عن عمر: أنه كان يرفع يديه =
= في أول تكبيرة ثم لايعود. هل هو صحيح أو يدفعه حديث الثوري عن الزبير بن عدي عن إِبراهيم عن الأسود عن عمر: أنه كان يرفع يديه في افتتاح الصلاة حتى تبلغا منكبيه فقط؟ فقالا: سفيان أحفظ. وقال أبو زُرعة: هذا أصح، يعنى حديث سفيان عن الزبير بن عدي عن إِبراهيم عن الأسود عن عمر. اهـ. وانظر «نصب الراية»: (١/ ٤٠٥).