للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال البخاري (١): «وقال وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر. [وعن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال] (٢): «لا تُرْفَع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، واستقبال القبلة، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وجَمْع، وفي المقامين، وعند الجمرتين».

وقال علي بن مُسْهِر [و] المُحاربي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال شعبة: إن الحكم لم يسمع من مِقْسَم إلا أربعة أحاديث ليس منها هذا الحديث.

وليس هذا من المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أصحابَ نافعٍ خالفوا، وحديث الحكم عن مِقْسم مرسل.

وقد روى طاووس وأبو حمزة (٣) وعطاء: أنهم رأوا ابنَ عباس يرفع يديه عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. مع أن حديث ابن أبي ليلى لو صحّ قوله: «تُرْفَع الأيدي في سبعة مواطن»، لم يقل في حديث وكيع: لا تُرْفع إلا في هذه المواطن.

فتُرفع في هذه المواضع، وعند الركوع، وإذا رفع رأسه، حتى تُسْتَعمل


(١) هذا النقل عن الإمام البخاري من هنا إلى آخر الفصل (ص ١٠٤) من كتاب «رفع اليدين»: (ص/١٣٤ - ١٤٩). وهناك بعض الفروق نبهنا إلى أهمها.
(٢) ما بينهما سقط من الأصل واستدركناه من كتاب البخاري.
(٣) انظر التعليق (ص ٣٢).