للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحجاز وأهل العراق، منهم عبد الله بن الزبير، وعلي بن عبد الله بن جعفر، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم، فلم يثبت عند أحدٍ منهم علمتُه في ترك رفع الأيدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يرفع يديه.

حدثنا أبو اليمان، ثنا شُعَيب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [إذا] (١) افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر، حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال: «سمع الله لمن حمده» فعل مثل ذلك، وقال: «ربَّنا [ق ١٦] ولك الحمد»، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.

ثم ذكر عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان: هو من تمام الصلاة (٢).

وإنما ذكرنا هذا لئلا يُحْمَل كلامُ البخاري وهؤلاء الأئمة على أنّ [المراد] تكبيرة الافتتاح خاصة، فإنهم إنما قصدوا الردَّ على من أنكر الرفع عند الركوع والرفع منه، فإياه قصدوا وإبطال قوله عَـ [ـنَوا] (٣).


(١) مستدرك من كتاب «الرفع».
(٢) تقدم (ص/٣٤).
(٣) ما بين المعكوفات في هذه الفقرة مطموس بالأصل وبياض في (ف)، ولعله ما أثبت.