للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإلى هذا ذهب الليث بن سعد (١)، وأحمد في رواية (٢)، وهو اختيار ابن القيم (٣)، واختيار العلامة الألباني (٤) ـ رحم الله الجميع ـ.

المثال الثاني: الأخذ من اللحية مقدار القُبضة: جاءت الشريعة بالإعفاء والإرخاء إلى غير ذلك، ثم ثبت عند البخاري عن ابن عمر أنه كان يأخذ مقدار القبضة (٥).

وجاء عن جابر عند أبي داود، أنه قال: «كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة» (٦).

وجاء أيضا عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ (٧).

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس، قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، قال في تفسيره: أي يؤخذ من عارضيه (٨).

والمقصود: أنَّ الذي جاء عن الصحابة هو مطلق الأخذ، لكن ابن عمر فسَّر ذلك بأنه مقدار القبضة، وما كان دون ذلك فلا، فإن الإعفاء الذي جاءت به الشريعة هو ما كان مقدار القبضة، فإذن ما زاد على القبضة فيؤخذ استحبابًا؛ لأن ابن عمر فعله ـ رضي الله عنهما ـ.

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد (٩) والشافعي (١٠)، وكان أحمد يأخذ من طولها


(١) انظر: «المغني» لابن قدامة (٣/ ٣٩).
(٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٥٤٥)، و «الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٣٣٦).
(٣) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٥٤٥).
(٤) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (ص:١٦٩ - ١٧٠)، و «التعليق على تمام المنة» للألباني (ص:٤٢٧ - ٤٢٨).
(٥) أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٥٩٩٧).
(٦) أخرجه أبو داود (٤٢٠١)، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (٤٢٠١) طبعة المعارف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٩٩٨) بإسنادٍ ضعيف أيضًا.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٩٩٩).
(٨) أخرجه الطبري في «التفسير» (١٦/ ٥٢٦).
(٩) انظر: «مسائل ابن هانئ» (١٨٤٨)، و «الترجل» للخلال (١/ ١٢٩).
(١٠) انظر: «المجموع» للنووي (٨/ ٢٠١).

<<  <   >  >>