للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرضها (١).

إلا أن العلماء اختلفوا: هل هذا في الحج والعمرة أو عام؟

وأظهر القولين: أنه عامٌّ كما هو قول أحمد؛ لأن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان، إن أراد الحج لم يأخذ (٢)، فمفهوم المخالفة: إن لم يرد الحج أخذ ـ تجمَّلًا للعيد ـ، إذن حدَّد ابن عمر الإعفاء بمقدار القبضة، وهذا قول صحابي، وقوله حجةٌ في تفسير النص، وهو قول الشافعي والإمام أحمد كما تقدَّم، ونصره كثيرا العلامة محمد ناصر الدين الألباني (٣) ـ رحم الله الجميع ـ.

المثال الثالث: قال سبحانه: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فالشريعة جاءت بالقضاء مطلقا، وجاءت بصيام النفل مطلقا، ولم تشترط في النفل ألا يبقى عليه فرض، وإنما جاءت باستحباب الصيام مطلقا، لكن ثبت عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عند عبد الرزاق، أنه قال: «ابدأ بما افترض الله عليك» (٤)، فدل هذا على أنه لا يصح لأحد أن يصوم نفلا وعليه فرضٌ.

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية (٥)، والعمدة على أثر أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

المثال الرابع: المسح على الجبيرة: ثبت المسح على الجبيرة عن ابن عمر - رضي الله عنه -، خرَّجه البيهقي وغيره (٦).


(١) انظر: «مسائل ابن هانئ» (١٨٤٨).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ - رواية يحيى الليثي» (٨٨٨).
(٣) انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٥/ ١٢٥)، وتحت (٢٣٥٥)، و (٦٢٠٣).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٧١٥) عن أبي هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشر تطوعا؟ قال: «لا، ولم؟ ابدأ بحق الله، ثم تطوع بعدما شئت».
(٥) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٣٥٠).
(٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢٨) وصححه.

<<  <   >  >>