للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب إلى هذا أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣)، والشافعي في قول له (٤)، والقول بالمسح على الجبيرة هو الصحيح؛ لأن ابن عمر لم يخالَف كما قاله ابن تيمية في شرح العمدة (٥)، وذكر البيهقي أنه لم يصح فيه حديث (٦).

إذن، صار المسح على الجبيرة مشروعًا، والعمدة في ذلك فعل ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ، وهذا يحتمل أن يكون من تفسير النص، ويحتمل أن يكون من ابتداء حكم، والأمر سهلٌ في ذلك كما تقدَّم.

المثال الخامس: اشتراط مضي الحول في الزكاة، فإن الشريعة جاءت بالزكاة، ولولا ما جاء من الآثار في اشتراط مضي الحول لما قيل باشتراط مضي الحول. وهذا يحتمل أنه من تفسير النص، ويحتمل أنه من ابتداء حكم.

قال البيهقي: لم يصح في ذلك حديث، وإنما العمدة على الآثار، وثبت هذا عن عثمان وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ (٧).

وعليه المذاهب الأربعة (٨).


(١) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ١٣).
(٢) انظر: «المدونة» لمالك (١/ ١٢٩ - ١٣٠)، و «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢٣).
(٣) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢٣)، و «المغني» لابن قدامة (١/ ١٧١ - ١٧٢)، و «الإنصاف» للمرداوي (١/ ١٧١ - ١٧٢)، و «كشاف القناع» للبهوتي (١/ ١١٢).
(٤) انظر: الأوسط» لابن المنذر (٢/ ١٤٤)، «المجموع» للنووي (١/ ٤٧٦) مع (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٧).
(٥) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ٢٨٥).
(٦) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٢٢٨).
(٧) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ٩٥).
(٨) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٣)، و «الذخيرة» للقرافي (٣/ ٣٢)، و «المجموع» للنووي (٦/ ٨)، «مختصر الخرقي مع المغني» (٢/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>