٣٢٨٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ»
٣٢٨٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُزَكِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، فَذَكَرَهُ ⦗٤٢٥⦘.
٣٢٨٨ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدَ بْنَ جَابِرٍ، وَإِسْحَاقَ بْنَ أَبِي إِسْرَائِيلَ
٣٢٨٩ - وَإِنَّمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ فِعْلِهِ مُرْسَلًا، هَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ.
٣٢٩٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ.
٣٢٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، قَالَ قَائِلٌ: رَوَيْتُمْ قَوْلَكُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالثَّابِتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمَا: كَانَا لَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَهُمَا أَعْلَمُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنِ ابْنِ عُمَرَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ، وَالنُّهَى»، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ خَلْفَ ذَلِكَ.
٣٢٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ صَاحِبُ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِقَوْلِهِ: رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لِيُوهِمَ الْعَامَّةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ أَعْلَمُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ⦗٤٢٦⦘.
٣٢٩٣ - وَقَوْلُهُ: لَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَاصِمِ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَأَخَذُوا بِرِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، فِيمَا رَوَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَتَرَكَ مَا رَوَى عَاصِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَفَعَ يَدَيْهِ، كَمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ،
٣٢٩٤ - وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهُمَا، كَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ رَآهُمَا مَرَّةً أَغْفَلَا فِيهِ رَفْعَ الْيَدَيْنِ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: ذَهَبَ عَنْهُمَا حِفْظُ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَفِظَ ابْنُ عُمَرَ، لَكَانَتْ لَهُ حُجَّةٌ، لِأَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ سُفْيَانَ قَدْ حَفِظَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَغَيْرُهُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي قَالَ: رَأَيْتُهُ فَعَلَ، لِأَنَّهُ شَاهَدَ، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ الَّذِي قَالَ: لَمْ يَرَهُ
٣٢٩٥ - قَالَ: وَالَّذِي يَحْتَجُّ عَلَيْنَا بِهَذَا يَقُولُ فِي الْأَحَادِيثِ وَالشَّهَادَاتِ، مَنْ قَالَ: لَمْ يَفْعَلْ فُلَانُ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَمَنْ قَالَ: فَعَلَ فَهُوَ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ شَاهَدَ، وَالْآخَرُ قَدْ يَغِيبُ عَنْهُ ذَلِكَ، أَوْ يَحْضُرُهُ فَيَنْسَاهُ،
٣٢٩٦ - وَقَدْ رَوَى هَذَا عَدَدٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى ابْنِ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى». فَيَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ خَلْفَ ذَلِكَ،
٣٢٩٧ - لَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَنَا مِنْ ذَوِي الْأَحْلَامِ، وَالنُّهَى، وَلَوْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ مَنْزِلَةٌ كَانَ أَهْلَهَا،
٣٢٩٨ - وَإِنْ تَقَدَّمَ أَحَدٌ ابْنَ عُمَرَ بِسَابِقَةٍ، مَا قَصُرَ ذَلِكَ بِابْنِ عُمَرَ عَنْ بُلُوغِ مَا هُوَ أَهْلُهُ مِنَ الْفَضْلِ فِي صُحْبَتِهِ وَسَابِقَتِهِ وَصِهْرِهِ وَرِضَا الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً عَنْهُ،
٣٢٩٩ - وَقَدْ وَقَفَ الصُّنَابِحِيُّ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَثَمَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَقِفُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ غَيْرُهُمْ ⦗٤٢٧⦘، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مَنْ فِيهِ، وَلَيْسَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ يَقْصُرُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْقِفِ، وَلَا مِمَّنْ تُغْمَزُ رِوَايَتُهُ، وَلَا مِمَّنْ يُخَافُ غَلَطُهُ، وَلَا رِوَايَتُهُ إِلَّا مَا أَحَاطَ بِهِ
٣٣٠٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَفِيمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ جَوَابٌ عَنْ كُلِّ خَبَرٍ يُورِدُونَهُ فِي تَرْكِ الرَّفْعِ،
٣٣٠١ - وَأَمَّا إِنْكَارُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَقَوْلُهُ: أَتَرَى وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَعْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ؟ وَقَوْلُهُ: لَعَلَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهُ،
٣٣٠٢ - فَقَدْ أَجَابَ الشَّافِعِيُّ، عَنْهُ بِجَوَابٍ مَبْسُوطٍ، وَمِمَّا جَرَى فِي خِلَالِ كَلَامِهِ، أَنْ قَالَ: وَمِنْ قَوْلِنَا وَقَوْلِكَ أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ إِذَا كَانَ ثِقَةً لَوْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، وَقَالَ عَدَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مَا رَوَى كَانَ الَّذِي قَالَ: كَانَ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ
٣٣٠٣ - قَالَ: وَأَصْلُ قَوْلِنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَوْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَلْقَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَقَالَ: وَائِلٌ أَعْرَابِيٌّ.
٣٣٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَفَرَأَيْتَ مِرْبَعًا الضَّبِّيَّ، وَقَزَعَةَ، وَسَهْمَ بْنَ مِنْجَابٍ، حِينَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ عَنْهُمْ، أَهُمْ أَوْلَى أَنْ يُرْوَى عَنْهُمْ أَمْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَكُمْ بِالصَّحَابَةِ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ فِيمَا زَعَمْتُ مَعْرُوفًا عِنْدَكُمْ بِشَيْءٍ. قَالَ: لَا، بَلْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ.
٣٣٠٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ يُرَدُّ حَدِيثُ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَيُرْوَى عَمَّنْ دُونَهُ وَنَحْنُ إِنَّمَا قُلْنَا بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنْ عَدَدٍ لَعَلَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ عَدَدٌ أَكْثَرُ مِنْهُمْ غَيْرُ وَائِلٍ، وَوَائِلٌ أَهْلٌ أَنْ يُقْبَلَ عَنْهُ ⦗٤٢٨⦘
٣٣٠٦ - وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ
٣٣٠٧ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَفِيمَا رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مِنْ قَوْلِهِ. ثُمَّ أَتَيْتُهُمُ الشِّتَاءَ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ فِي الْبَرَانِسِ، جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ لَعَلَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَهُ،
٣٣٠٨ - وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ فَصْلًا فِي حَمْلِهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّهُ صَارَ مَنْسُوخًا، وَاحْتِجَاجُهُ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ