٣٥٢١ - وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ " إِذَا سَجَدَ يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ قَالَ: «وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ، يُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ» ⦗٢٤⦘
٣٥٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَا نَأْخُذُ، وَهَذَا يُشْبِهُ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ.
٣٥٢٣ - قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، أَنَّهُ قَالَ: «شَكَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ الصَّلَاةِ فِي الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا، وَأَكُفِّنَا، فَلَمْ يُشْكِنَا
٣٥٢٤ -» وَعَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَوَانَ السَّبَائِيِّ، وَغَيْرِهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ، فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ جَبْهَتِهِ»،
٣٥٢٥ - وَهَذَا الْمُرْسَلُ شَاهِدٌ لِلْمَوْصُولِ قَبْلَهُ فِي الْجَبْهَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّجُودِ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ شَيْءٌ
٣٥٢٦ - وَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَابْنِ عُمَرَ، قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ صَالِحٍ،
٣٥٢٧ - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ، حَدِيثُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ⦗٢٥⦘: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا، أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ»
٣٥٢٨ - وَقَدْ رُوِيَ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا الْحَصَى فِي يَدِهِ، فَإِذَا بَرَدَ وَضَعَهُ، وَسَجَدَ عَلَيْهِ»،
٣٥٢٩ - وَبِهَذَا الْمَعْنَى رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
٣٥٣٠ - فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَنْ أَنَسٍ فِي ثَوْبٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
٣٥٣١ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ،
٣٥٣٢ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ بِخِلَافِ هَذَا فِي الْجَبْهَةِ،
٣٥٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْيَدَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
٣٥٣٤ - وَالِاحْتِيَاطُ لِأَمْرِ الصَّلَاةِ أَوْلَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،
٣٥٣٥ - وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ: السُّجُودَ عَلَى جَمِيعِ أَعْضَائِهِ، الَّتِي أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يُوجِبْهُ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ، إِلَّا عَلَى الْجَبْهَةِ ⦗٢٦⦘،
٣٥٣٦ - وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي السُّجُودِ: الْوَجْهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: ١٠٧]
٣٥٣٧ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»