للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٦٤ - وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ ⦗٣٤⦘: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ، لَوْ أَرَادَتْ بَهِيمَةٌ، أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِهِ لَمَرَّتْ، مِمَّا يُجَافِي»

٣٥٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَقْرَمَ، وَمَيْمُونَةَ

٣٥٦٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

٣٥٦٧ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْحُمَيْدِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ،

٣٥٦٨ - وَقَالَ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

٣٥٦٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بُهَيْمَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى،

٣٥٧٠ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ قُتَيْبَةُ، وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ،

٣٥٧١ - وَرَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي التَّجَافِي، حَتَّى رُئِيَ وَضَحَ إِبْطَيْهِ، دُونَ ذِكْرِ الْبَهِيمَةِ ⦗٣٥⦘،

٣٥٧٢ - وَهُمَا أَخَوَانِ، وَعَبْدُ اللَّهِ أَكْبَرُهُمَا.

٣٥٧٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ»

٣٥٧٤ - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ»،

٣٥٧٥ - وَفِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَقَدْ قِيلَ فِيمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ نَافِلَةً، فَطَالَ سُجُودُهُ، يَعْتَمِدُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ لِطُولِ السُّجُودِ

<<  <  ج: ص:  >  >>