٣٦١١ - وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدِهِ»
٣٦١٢ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى»
٣٦١٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَذَكَرَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى،
٣٦١٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، فَذَكَرَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى وَهُمَا قَرِيبَتَانِ، وَإِحْدَاهُمَا أَبْيَنُ.
٣٦١٥ - وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بَيَانُ مَا أَطْلَقَهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِمَعْنَاهُ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، مَعَ مَا يَشْهَدُ لَهُ،
٣٦١٦ - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ: إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ خَطَأٌ لِمُخَالَفَتِهِ سَائِرَ الرُّوَاةِ، وَكَيْفَ يَكُونُ صَحِيحًا، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ ⦗٤٤⦘،
٣٦١٧ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا تَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْكَ، حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ»، لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ،
٣٦١٨ - وَلَكِنْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَامَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute