للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٤٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ: فَفَعَلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ، أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى» فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي»

٣٦٤١ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: «وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا، فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا، عَلَى الْقُعُودِ الْأَوَّلِ»،

٣٦٤٢ - وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ عَلَى الْقُعُودِ الْآخَرِ، وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ،

٣٦٤٣ - فَنَحْنُ نَقُولُ بِجَمِيعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، بِحَمْدِ اللَّهِ، وَنِعْمَتِهِ.

٣٦٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُ فِي مَثْنَى، فَإِنَّهُ رَآهُ لَا يُحْسِنُ يَجْلِسُهَا، وَلَمْ يُعَلِّمْهُ فِي الرَّابِعَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يُخْطِئُ فِي جِلْسَتِهَا، وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي هَذَا بِالسُّنَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّتِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ عَرَفَهَا خِلَافَهَا، يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>